الحر العاملي

33

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 27984 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النضر بن قرواش عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد إدراك . ( 27949 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : ليس بشئ انه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح . ( 27950 ) 6 - وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان الذين من قبلنا يقولون : لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل . ( 27951 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، قال : وقال علي ( عليه السلام ) : ولو وضع يده على رأسها . ( 27952 ) 8 - وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : لاطلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد ملك . ( 27953 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن

--> 4 - الكافي 8 : 196 / 234 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من أبواب أحكام الدواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب آداب السفر . 5 - الكافي 6 : 63 / 2 . 6 - الكافي 6 : 63 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب العتق . 7 - قرب الإسناد : 42 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب العتق . 8 - قرب الإسناد : 50 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب العتق . 9 - التهذيب 8 : 51 / 165 .